responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 339

سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومئ إليه عين ولا أثر.

نعم : في الرضوي : « النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثمَّ تغتسل » [1].

وإرادة المصنف إياه منه بعيد ، مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه.

ومنه يستفاد الحكم في المبتدأة والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.

لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقاً ولو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه ، ولا ريب في عدم مقاومته لشي‌ء ممّا تقدم ، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة. ومنافاته لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة.

ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك ، كما عن المفيد والمرتضى وابن بابويه والإسكافي وسلّار [2] ؛ لقصور أدلته إمّا بحسب السند ، كالمرويين في العلل والعيون [3].

أو الدلالة ، كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر [4] ، إذ ليس فعلها حجة ، إلّا مع ثبوت تقرير النبي 9 لها عليه ولم يثبت.

بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه ، وأنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته 9 لأمرها بالاغتسال قبل ذلك ، ففي المرفوع : « إنّ‌


[1] فقه الرضا 7 : 191 ، المستدرك 2 : 47 أبواب النفاس ب 1 ح 1.

[2] المفيد في المقنعة : 57 ، المرتضي في الانتصار : 35 ، ابن بابويه في المقنع : 16 ، نقله عن الاسكافي في المختلف : 41 ، سلار في المراسم : 44.

[3] علل الشرائع : 291 / 1 ، العيون 2 : 120 / 1 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23 و 24.

[4] الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 6 و 15 و 19 و 21.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست