نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 339
سوى ما ذكرنا من
الأخبار ممّا يومئ إليه عين ولا أثر.
نعم : في الرضوي : « النفساء تدع الصلاة
أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثمَّ تغتسل » [1].
وإرادة المصنف إياه منه بعيد ، مع احتمال
جريان الاحتمال المتقدم فيه.
ومنه يستفاد الحكم في المبتدأة
والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.
لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة
مطلقاً ولو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح
دلالته عليه ، ولا ريب في عدم مقاومته لشيء ممّا تقدم ، مع أنه غير مناف لرجوعهما
إلى العشرة. ومنافاته لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة.
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك ، كما
عن المفيد والمرتضى وابن بابويه والإسكافي وسلّار [2] ؛ لقصور أدلته إمّا بحسب السند ،
كالمرويين في العلل والعيون [3].
أو الدلالة ، كالمروي في الأخير والصحاح
الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر [4]
، إذ ليس فعلها حجة ، إلّا مع ثبوت تقرير النبي 9
لها عليه ولم يثبت.
بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه ،
وأنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته 9
لأمرها بالاغتسال قبل ذلك ، ففي المرفوع : « إنّ