نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 336
خلافاً للمحكي عن جمل العلم والعمل
والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والجامع [1] ، من اختصاصه بالأوّل ؛ للأصل ،
والموثق المتقدم ذكره كغيره المعلّق ترك الصلاة فيهما على الولادة المتبادر منها
خروج الولد بتمامه. ويحتملان ـ كالكتب ـ ما تقدّم. وكيف كان : يتعين حملهما عليه ؛
لترجيح النص على الظاهر ، والتكافؤ حاصل بما مرّ ، فيخصّص به الأصل.
ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب
الغسل بالدم الخارج مع الجزء ، المفقود [2]
بعد التمام ، على الثاني ، وعدمهما على الأوّل.
ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر
النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة.
فإلحاق الأوّل به ـ كما عن المعتبر والتحرير والمنتهى والنهاية وفي الروضة [3] مطلقاً ، أو مع العلم بكونه مبدأ نشء
آدمي كما عن الذكرى [4]
، أو الاكتفاء بشهادة القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة مع دعواه الإجماع على
تحقق النفاس حينئذ [5]
ـ غير واضح ، إلّا الإجماع المزبور المعتضد بالشهرة. وهو الحجّة فيه ، لا صدق
الولادة ، لعدم كفايته في الإطلاق مع عدم تبادر مثله منه.
ومثله في ضعف الإلحاق من غير جهة
الإجماع إلحاق الأخيرين به ،
[1] حكاه عن جمل
العلم والعمل في كشف اللثام 1 : 103 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 ،
الكافي في الفقيه 129 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الوسيله : 61 ، حكاه
عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 103 الجامع للشرائع : 44.