responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 336

خلافاً للمحكي عن جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والجامع [1] ، من اختصاصه بالأوّل ؛ للأصل ، والموثق المتقدم ذكره كغيره المعلّق ترك الصلاة فيهما على الولادة المتبادر منها خروج الولد بتمامه. ويحتملان ـ كالكتب ـ ما تقدّم. وكيف كان : يتعين حملهما عليه ؛ لترجيح النص على الظاهر ، والتكافؤ حاصل بما مرّ ، فيخصّص به الأصل.

ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء ، المفقود [2] بعد التمام ، على الثاني ، وعدمهما على الأوّل.

ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة. فإلحاق الأوّل به ـ كما عن المعتبر والتحرير والمنتهى والنهاية وفي الروضة [3] مطلقاً ، أو مع العلم بكونه مبدأ نش‌ء آدمي كما عن الذكرى [4] ، أو الاكتفاء بشهادة القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة مع دعواه الإجماع على تحقق النفاس حينئذ [5] ـ غير واضح ، إلّا الإجماع المزبور المعتضد بالشهرة. وهو الحجّة فيه ، لا صدق الولادة ، لعدم كفايته في الإطلاق مع عدم تبادر مثله منه.

ومثله في ضعف الإلحاق من غير جهة الإجماع إلحاق الأخيرين به ،


[1] حكاه عن جمل العلم والعمل في كشف اللثام 1 : 103 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 ، الكافي في الفقيه 129 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الوسيله : 61 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 103 الجامع للشرائع : 44.

[2] صفة للدم.

[3] المعتبر 1 : 252 ، التحرير 1 : 16 ، المنتهي 1 : 123 ، نهاية الإحكام 1 : 130 ، الروضة 1 : 114.

[4] الذكرى : 33.

[5] التذكرة 1 : 35.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست