نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 335
مضافاً إلى الموثق
المزبور ونحوه ، وخبر الخلقاني الآتي ، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن
العشرة مطلقا. وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه.
فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن النهاية
والمنتهى وظاهر التذكرة [1]
ـ غير وجيه.
كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع
الحبل ، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا ( حتى ترى بعد الولادة أو معها )
فيكون نفاساً في الأول إجماعاً ، كما عن المنتهى والذكرى ونهاية الإحكام [2]. وفي الثاني على قول قوي محكي عن
القواعد والمبسوط والخلاف [3]
صريحاً ، وعن النهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذّب
والشرائع [4]
ظاهراً. ولعلّه المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف. وهو الحجة فيه ، كالخبر
المعتضد به وبالشهرة ، المروي في أمالي الشيخ ;
عن رزيق الخلقاني ، عن الصادق 7
: عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : « تدع الصلاة » قال : فإنها رأت الدم وقد
أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه
لم تجب عليها الصلاة » الخبر [5].
ونحوه آخر على الظاهر [6].