responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335

مضافاً إلى الموثق المزبور ونحوه ، وخبر الخلقاني الآتي ، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقا. وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه.

فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة [1] ـ غير وجيه.

كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل ، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا ( حتى ترى بعد الولادة أو معها ) فيكون نفاساً في الأول إجماعاً ، كما عن المنتهى والذكرى ونهاية الإحكام [2]. وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد والمبسوط والخلاف [3] صريحاً ، وعن النهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذّب والشرائع [4] ظاهراً. ولعلّه المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف. وهو الحجة فيه ، كالخبر المعتضد به وبالشهرة ، المروي في أمالي الشيخ ; عن رزيق الخلقاني ، عن الصادق 7 : عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : « تدع الصلاة » قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » الخبر [5]. ونحوه آخر على الظاهر [6].


[1] نهاية الإحكام 1 : 131 ، المنتهي 1 : 123 ، التذكرة 1 : 36.

[2] المنتهي 1 : 123 ، الذكرى : 33 ، نهاية الإحكام 1 : 131.

[3] قواعد الأحكام 1 : 16 ، المبسوط 1 : 68 ، الخلاف 1 : 246.

[4] النهاية : 29 ، الاقتصاد : 247 ، مصباح المتهجد : 11 ، المراسم : 44 ، السرائر 1 : 154 ، المهذًب 1 : 39 ، الشرائع 1 : 35.

[5] أمالي الطوسي : 708 ، الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 30 ح 17.

[6] التهذيب 1 : 387 / 1196 ، الاستبصار 1 : 140 / 481 ، الوسائل 2 : 333 ابواب الحيض ب 30 ح 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست