responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96

وبه قال الثوري ومالك [١] ، لما تقدّم [٢] من الآية والأحاديث.

ولقول الصادق 7 : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام ، لقول الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) [٣] فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » [٤].

وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره ، أجزأه [٥]. وبه قال الشافعي ، لأنّها صلاة ، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات [٦].

والقياس لا يعارض القرآن والسنّة.

إذا عرفت هذا ، فلو كان هناك زحام ، صلّى خلف المقام ، فإن لم يتمكّن ، صلّى حياله على أحد جانبيه ، لأنّ الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن 7 يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس [٧].

وقال الشافعي : يستحب أن يصلّيهما خلف المقام ، فإن لم يفعل ، ففي الحجر ، فإن لم يفعل ، ففي المسجد ، فإن لم يفعل ، ففي أيّ موضع‌


[١] المجموع ٨ : ٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ١٥٤ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩.

[٢] تقدّم في المسألة السابقة.

[٣] البقرة : ١٢٥.

[٤] التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩.

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩.

[٧] التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست