وقال الشافعي : إن قلنا بعدم وجوبهما ، فلو صلّى فريضة بعد الطواف ، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحيّة المسجد ، ذكره في القديم [٣] ، واستبعده الجويني [٤].
مسألة ٤٦٣ : قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
وللشافعية طريقان : أحدهما : القطع بعدم الوجوب ، لأنّ أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا!؟ والثاني : طرد القولين.
ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوّع في الطهارة وستر العورة ، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود [٥].
مسألة ٤٦٤ : لو نسي ركعتي طواف الفريضة ، رجع إلى المقام ، وصلاّهما فيهمع القدرة ، فإن شقّ عليه الرجوع ، صلّى حيث ذكر ، لأنّ محمد بن مسلم روى ـ في الصحيح ـ عن أحدهما 8 ، قال : سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ،
__________________
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤.