نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 95
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم 7 ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ). وفي الثانية ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، تم تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي 6 ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئت : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » [١].
وقال مالك والشافعي في القول الثاني ، وأحمد : أنّهما مستحبّتان ـ وهو قول شاذّ من علمائنا [٢] ـ لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا تكون واجبة [٣].
قلنا : تكون واجبة ، ولا يسنّ لها الأذان ، وكذا العيد الواجب والكسوف.
مسألة ٤٦٢ : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام ـ عند أكثر علمائنا [٤] ـ في طواف الفريضة ، وفي النفل يصلّيهما حيث كان من المسجد ، لقول أحدهما 8 : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد » [٥].