نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 94
وهذا كلّه عندنا باطل.
مسألة ٤٦١ : إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة ، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم 7 حيث هو الآن ـ وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة ـ لأنّ إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا 7 : أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله 6؟ قال : « حيث هو الساعة » [١].
فإن كان الطواف مستحبّا ، كانت هاتان الركعتان مستحبّتين ، وإن كان الطواف فرضا ، كانت الركعتان فرضا عند أكثر علمائنا [٢] ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه [٣] ـ لقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )[٤].
ولأنّ النبي 6 صلاّهما ، وتلا قوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )[٥] فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة ، والأمر للوجوب.
[١] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣.
[٢] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، والخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٥ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٦٧.
[٣] بدائع الصنائع ٢ : ١٤٨ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥١ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٤.