responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 84

وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » [١].

وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا [٢]. واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل [٣] ، وبعضهم بالثاني [٤].

وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم [٥].

مسألة ٤٥٠ : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول الصادق 7 : في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » [٦].

وسأل عبيد بن زرارة الصادق 7 : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت [٧] متعمّدا » [٨].

مسألة ٤٥١ : يشترط خلوّ البدن والثوب من النجاسة‌ في صحّة‌


[١] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، وفيهما : « .. ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ».

[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، المجموع ٨ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦.

[٣] أي : اشتراط الطهارة.

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

[٥] المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ، المجموع ٨ : ١٧.

[٦] التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٦.

[٧] في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر.

[٨] التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست