نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 85
الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت ، لقوله 7 : ( الطواف بالبيت صلاة ) [١].
ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف.
[ والستر شرط في الطواف ] [٢] ـ والخلاف فيه كما تقدّم ـ لقوله 7 : ( الطواف بالبيت صلاة ) [٣].
وقوله 7 : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان ) [٤].
ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة.
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » [٥].
مسألة ٤٥٢ : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأنّ النبي 6 دخل منها [٦].
ويسلّم على النبي 6 ، ويدعو بالمأثور.
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين.
[١] سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥ و ٨٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ ـ ١٠٩٥٥.
[٢] أضفناها من منتهى المطلب ٢ : ٦٩٠ ـ للمصنّف ـ لأجل السياق.