responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 83

الفصل الثالث

في الطواف‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في مقدّماته.

مسألة ٤٤٩ : الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي [١] ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 ، قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه ) [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » [٣].

ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر ، إعادة ، لأنّ زرارة سأل الباقر 7 : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال : « لا » [٤] وهو يتناول العامد والساهي.

ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم ـ في الصحيح ـ : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر‌


[١] بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٨٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٧ : ١٥ و ١٧ ، المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.

[٢] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي ٣ : ٢٩٣ ـ ٩٦٠ ، وسنن البيهقي ٥ : ٨٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦٢‌

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست