responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 75

رسول الله 6 ، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » [٢].

وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم [٣].

وهو مدفوع بما تقدّم [٤].

وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول الله 6 غنما مقلّدة [٥].

وعن عائشة أنّ رسول الله 6 أهدى غنما مقلّدة [٦].

مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ، لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.


[١] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٠.

[٣] المجموع ٨ : ٣٥٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٦٤ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٢ : ٢٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

[٤] تقدّم آنفا.

[٥] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست