مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ، لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.
[١] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.