نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 76
ولقول الصادق 7 : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم » [١] الحديث ، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.
مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم [٢] ، ولبس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما مسّه الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [٤].
مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي 6 قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » [٦].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف
[١] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١.