responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 76

ولقول الصادق 7 : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم » [١] الحديث ، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم [٢] ، ولبس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما مسّه الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [٤].

مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها‌ ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي 6 قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) [٥].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » [٦].

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف‌


[١] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١.

[٢] تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، المسألة ١٨٨.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ ـ ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٧٤ ـ ٢٤٣.

[٥] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست