وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، ويبقى على إحرامه الأوّل [٢].
مسألة ٤٤١ : قد تقدّم [٣] أنّ إحرام المتمتّع والمفرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد ـ وبه قال الشافعي ومالك [٤] ، إلاّ أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يلبّ ولا أشعر ولا قلّد [٥] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي 6 دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم [٦] عنها [٧].
وعن عروة [ عن المسور ] [٨] بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج
[١] كالشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.