والشيخ ـ استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله 6 : ( إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [٣].
قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي [٤].
مسألة ٤٣٨ : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هديا ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارنا ـ قاله الشيخ في الخلاف [٥] ، وبه قال ابن أبي عقيل [٦] ـ لقوله 6 : ( من لم يكن ساق الهدي فليتحلّل ) [٧]