responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 71

والسعي [١].

والشيخ ـ استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله 6 : ( إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة ) [٢].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [٣].

قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي [٤].

مسألة ٤٣٨ : إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هديا ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارنا ـ قاله الشيخ في الخلاف [٥] ، وبه قال ابن أبي عقيل [٦] ـ لقوله 6 : ( من لم يكن ساق الهدي فليتحلّل ) [٧]


[١] السرائر : ١٢٣.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ١٥٦ ـ ١٧٩١ ، جامع الأصول ٣ : ٣١٥ ـ ١٦٢٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٨٢ ، المسألة ٥٧.

[٦] حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

[٧] أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ ، ونحوه في صحيح مسلم ٢ : ٩٠٧ ـ ١٢٣٦ ، وسنن النسائي ٥ : ٢٤٦ وسنن البيهقي ٥ : ١٨ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست