responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72

شرط في التحلّل عدم السياق.

وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق [١].

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراما للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه [٢].

وهو باطل ، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام.

ولأنّ النبي 6 لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي [٣] ، وقال 7 : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ) [٤].

مسألة ٤٣٩ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه‌ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي [٥] ـ لقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٦] فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [٧].


[١] فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

[٢] فتح العزيز ٧ : ١٢٧ ، المجموع ٧ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٦ ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : ٣٣٩.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ٣٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ، المحرّر في الحديث ١ : ٣٩٧ ـ ٦٨٥ ، وكما في المعتبر : ٣٣٩.

[٤] أورده المحقّق في المعتبر : ٣٣٩ بتفاوت يسير في اللفظ.

[٥] المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤.

[٦] البقرة : ١٩٦.

[٧] البقرة : ١٨٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست