نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 70
من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي 6 على فوات المتعة [١] ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها 7 ، لأنّها الأفضل.
ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف [٢] ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه [٣] ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.