نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 69
مسألة ٤٣٦ : لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ] [١][٢] وبه قال أبو حنيفة [٣].
ويبطله قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[٥] ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.
وقد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبي 6 أصحابه بالأوّل [٦] ، وعائشة بالثاني [٧].
وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ، لأنّ النبي 6 أمر أصحابه بأنّ
[١] أضفناها اعتمادا على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٦٨٥.
[٢] فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.
[٣] تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١.
[٤] كما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٧ ، والمغني ٣ : ٥١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.