نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 68
المطلب الرابع
في أحكام الإحرام
مسألة ٤٣٥ : الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامدا ، بطل الحجّ ، وإن كان ناسيا حتى أكمل المناسك ، قال الشيخ : يصحّ حجّه إذا كان قد عزم على فعله أوّلا [١] ، كما لو نسي الطواف أو السعي.
ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل نسي الإحرام بالحجّ ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : « يقول : اللهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه » [٣].
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، فقد تمّ حجّه.
وروى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما 8 : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ » [٤].
وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ، لقوله 7 : ( لا عمل إلاّ بنيّة ) [٥] وهذا عمل بغير نيّة [٦]. وليس بشيء.