نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 67
قصده ، وتلحقه المشقّة في ترك ذلك ، فأجزأ عنه إحرام غيره [١].
والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟
مسألة ٤٣٣ : لو قبّل امرأته بعد طواف النساء ، فإن كانت هي قد طافت ، لم يكن عليهما شيء ، لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء ، وإن كانت لم تطف ، فقد روي أنّ عليه دما يهريقه ، لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام ، وقد فعلها هو ، فكانت عليه العقوبة ، لقول الصادق 7 ـ في الحسن ـ عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي : « عليه دم يهريقه من عنده » [٢].
ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان لا مع الحاجة ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ [٣] ، لرواية [٤] مرسلة.
مسألة ٤٣٤ : لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يحلقه ، ويتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه ، لأنّ غير المحصر كذلك ، فكذا المحصر.
ولقول الصادق 7 : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » [٥].
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٠ ، المجموع ٧ : ٣٨ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.