responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 66

بالوجوب في القضاء ، كما لا يتوجّه في الأداء. وهو الأقوى.

وإذا أوجبنا عليه القضاء ، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك وأحمد : لا يجزئه ، لأنّها حجّة واجبة ، فلم تقع منه في صغره ، كحجة الإسلام [١].

وقال الشافعي في أحد القولين : يجزئه ، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر ، كذلك قضاؤها ، بخلاف حجّة الإسلام [٢].

وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه ، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته ـ بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف ـ أجزأه القضاء ، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف ، لم يجزئه القضاء ، ووجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

تذنيب : لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم ، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه‌ ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [٣] ـ لأنّه بالغ ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه ، كالنائم.

ولأنّه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.

وقال أبو حنيفة : يصير محرما بإحرام بعض الرفقة ، لأنّه علم ذلك من‌


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٢٦.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥.

[٣] المجموع ٧ : ٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست