نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 66
بالوجوب في القضاء ، كما لا يتوجّه في الأداء. وهو الأقوى.
وإذا أوجبنا عليه القضاء ، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.
قال مالك وأحمد : لا يجزئه ، لأنّها حجّة واجبة ، فلم تقع منه في صغره ، كحجة الإسلام [١].
وقال الشافعي في أحد القولين : يجزئه ، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر ، كذلك قضاؤها ، بخلاف حجّة الإسلام [٢].
وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه ، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته ـ بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف ـ أجزأه القضاء ، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف ، لم يجزئه القضاء ، ووجب عليه حجّة أخرى للإسلام.
تذنيب : لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم ، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [٣] ـ لأنّه بالغ ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه ، كالنائم.
ولأنّه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.
وقال أبو حنيفة : يصير محرما بإحرام بعض الرفقة ، لأنّه علم ذلك من