نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 56
مطلقا ، والبدنة فيه مع الشهوة مطلقا [١] ، ولم يعتبر الإنزال ، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم 7 : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه » [٢].
وقال ابن إدريس : إن قبّل بشهوة وأنزل ، وجبت البدنة ، وإن لم ينزل ، وجبت الشاة [٣] ، للأصل.
ولما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : « إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة ، فعليه جزور ، ويستغفر الله » [٤].
وهو الأقرب.
ويجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام ، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق 7 : عن المحرم يقبّل امّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » [٥].
ولو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى ، كان عليه بدنة ، لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر.
وهل يجب عليها الكفّارة؟ نصّ الشيخ في التهذيب والمبسوط عليه [٦] ، لأنّه أنزل بملاعبة منها له ، فوجب عليها بدنة ، كالجماع.
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق 7 : عن الرجل يعبث