responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 57

بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ فقال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [١].

ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.

أمّا لو كان برؤية ، فإنّه تجب عليه الكفّارة على ما تقدّم ، لأنّ أبا بصير سأل الصادق 7 ـ في الحسن ـ عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٢].

وسأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٣].

قال المفيد : لو قبّل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه [٤].

مسألة ٤٢٨ : قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمامه ، خلافا لجماعة الظاهرية [٥].

وقال مالك : يجعل الحجّة عمرة ، ولا يقيم على الحجّ الفاسد [٦].


[١] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ١١٢٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٦.

[٤] المقنعة : ٦٨.

[٥] المحلّى ٧ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣.

[٦] الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست