وقال مالك : إذا أنزل مع المسّ ، فسد حجّه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن المباشرة ، كالصوم [٢].
والفرق : أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله ، بخلاف الحجّ.
مسألة ٤٢٧ : لو قبّل امرأته ، فإن كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، وسواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ـ ووافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّه إنزال بغير وطء ، فلم يفسد به الحجّ ، كالإنزال عن نظر.
وقال مالك : إن أنزل ، فسد حجّه ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ـ لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فأفسد الحجّ ، كالإنزال عن الجماع [٤].
والفرق ظاهر ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه.
إذا عرفت هذا ، فالشيخ ; أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة