نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 47
ولو زنى بامرأة ، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح ، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبة عليه.
مسألة ٤١٨ : من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد ، كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد ، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به ، فإن لم يجد ، صام عن كلّ مدّ يوما ، وبه قال الشافعي [١].
واستدلّ عليه الشيخ ; بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط [٣].
وابن بابويه قال : من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله [٤].
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة [٥] ، التي ذكرناها ، أعني : البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام.
لنا : أنّ الصحابة والأئمّة : أوجبوا البدنة في الإفساد ، وذلك
[١] الام ٢ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، المجموع ٧ : ٤٠١ و ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤.
[٢] الكلام من بداية المسألة إلى هنا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، ونقله المصنّف في المنتهى ٢ : ٨٤١ مصدّرا بقوله : قال الشيخ. وما بين المعقوفين أثبتناه من الخلاف ، وفي « ف » والطبعة الحجرية : ( وفي أصحابنا ) أمّا في « ط ، ن » فلم يتبيّن لنا اللفظ ، لسقوطه.