responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 46

ولو أكرهها ، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيّد ، وإلاّ فلا.

مسألة ٤١٧ : لو وطئ أمته وهو محلّ وهي محرمة ، فإن كان إحرامها بغير إذنه ، فلا عبرة به ، ولا كفّارة عليه ، وإن كان بإذنه ، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد ، فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ، لأنّه هتك إحراما صحيحا.

ولرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم 7 ، قال : سألته عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة ، قال : « موسرا أو معسرا؟ » قلت : أجبني عنهما ، قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني عنها ، قال : « إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شي‌ء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام » [١].

إذا ثبت هذا ، فلو كانا محرمين أو كان هو محرما ، وجبت عليه الكفّارة.

ولو كان هو محلاّ وهي محرمة بإذنه ، وجبت عليه البدنة لا غير ، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن لو طاوعته ، فسد حجّها ، ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء ، لأنّه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا ، وكان الفساد منه ، فوجب عليه الإذن في القضاء ، كالصيام.


[١] الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست