نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 48
يقتضي تعيّنها ، والبقرة دونها جنسا وقيمة.
ولقوله 7 : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرة ) [١] يعني إلى الجمعة.
ولأنّ ذلك سبب يجب به القضاء ، فكانت كفّارته على الترتيب ، كالفوات.
وأحمد قاس على قتل النعامة.
والفرق : أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة ، فكان مخيّرا فيها ، وهنا ينتقل إلى ما هو دونها.
مسألة ٤١٩ : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّها عبادة تشتمل على طواف وسعي ، فوجب بالوطء فيها بدنة ، كالحجّ.
ولرواية مسمع عن الصادق 7 : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة محلاّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله 6 لأهل بلاده ، فيحرم منه ويعتمر » [٣].
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط ، فسدت
[١] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ـ ٨٥٠ ، الموطّأ ١ : ١٠١ ـ ١ ، سنن أبي داود ١ : ٩٦ ـ ٣٥١ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ ـ ٤٩٩.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ١١١١.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 48