responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 431

الوصيّة ، وأخرجت من الثلث ، عند علمائنا ، لأنّها عبادة تصحّ الوصيّة بواجبها فتصحّ بمندوبها.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : بطلان الوصيّة [١].

مسألة ٧٣٧ : لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخ : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء [٢].

والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلاّ اكتفي بالمرّة الواحدة ، لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرار.

احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر 7 : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه ، مبهما ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء » [٣].

وهو محمول على ما إذا علم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شي‌ء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ، إذا الوصية تحمل على الثلث.

مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة‌ إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٤] وقال الله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) [٥].

وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضى ، ومع‌


[١] الام ٢ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٧٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٦ : ٨٧.

[٢] النهاية : ٢٨٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩.

[٤] المائدة : ١.

[٥] الإنسان : ٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست