مسألة ٧٣٧ : لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات ، قال الشيخ : وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء [٢].
والأقرب أن يقال : إن علم منه قصد التكرار ، فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلاّ اكتفي بالمرّة الواحدة ، لأصالة براءة الذمّة ، ولعدم اقتضاء الأمر التكرار.
احتجّ الشيخ : بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر 7 : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه ، مبهما ، قال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء » [٣].
وهو محمول على ما إذا علم منه قصد التكرار ، أو نقول : تقديره : يحجّ عنه بحسب الوصيّة إمّا مرّة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شيء يفي بالحجّة الواحدة أو الأزيد ، إذا الوصية تحمل على الثلث.
مسألة ٧٣٨ : النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحجّ والعمرة إذا تعلّقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٤] وقال الله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ )[٥].
وإذا نذر الحجّ في سنة معيّنة فأهمل مع قدرته ، كفّر وقضى ، ومع