responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430

ذمّته وعدم قيام الورثة به ، وجب عليه إخراج ما يحجّ به عنه ، ويدفع الفاضل إلى الورثة ـ لأنّه دين عليه ، فلا يسقط عن ذمّته بموته ، ولا يترك الوصيّة به.

وما رواه العامّة من خبر الخثعميّة [١].

ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة بن مهران عن الصادق 7 ، قال : سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » [٢].

وقال أبو حنيفة : يسقط الحجّ بوفاته ، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته ، وحسابه على الله تعالى يلقاه والحجّ في ذمّته ، أمّا لو أوصى ، اخرج من الثلث ، ويكون تطوّعا لا يسقط به الفرض.

وكذا يقول في الزكوات والكفّارات وجزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه [٣].

إذا عرفت هذا ، فلو لم يوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه ، استؤجر من تركته على ما قلناه ، فإن لم يخلّف شيئا ، استحبّ للورثة قضاؤها عنه.

وكذا لو خلّف ما لا وتبرّع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه ، برئت ذمّة الميّت.

ولو لم يكن عليه حجّ واجب ، فأوصى أن يحجّ عنه تطوّعا ، صحّت‌


[١] سنن النسائي ٥ : ١١٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٦.

[٣] تحفة الفقهاء ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦ ، المغني ٣ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست