نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 432
عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.
ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشيا ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.
قال الشيخ : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفّارة لركوبه [١] ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد [٢] ـ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد » [٣].
وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر 7 : « إنّ رسول الله 6 أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب » [٤] ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا لبيّنه.
مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة.
وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ، لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.