responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 432

عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.

ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشيا ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.

قال الشيخ : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفّارة لركوبه [١] ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد [٢] ـ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد » [٣].

وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر 7 : « إنّ رسول الله 6 أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب » [٤] ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا لبيّنه.

مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة.

وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ، لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.


[١] النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٣.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ ـ ٣٦١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٨٩.

[٤] الاستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ ـ ١٤ ـ ٣٧ عن الإمام الصادق 7.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست