نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 428
وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واخرى منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك.
ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة [٢].
والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزئ عن المنذورة ، لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضا ، لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ، لوجوب تقديم النذر.
مسألة ٧٣٥ : من حجّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً.
روى العامّة عن رسول الله 6 أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والدية تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّا ) [٣].
وعنه 6 أنّه قال : ( من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار ) [٤].
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7. قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ