responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 428

وكذا الخلاف لو مات وعليه حجّة الإسلام واخرى منذورة ، فاستؤجر رجل ليحجّ عنه المنذورة ، فأحرم بها ، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحجّ حجّة الإسلام أو لم يمكن ذلك.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام [١].

ولو كان عليه منذورة ، فأحرم بحجّة التطوّع ، قال الشافعي : يقع عن المنذورة [٢].

والوجه : أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن ، لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوّع ، بطل ، ولم يجزئ عن المنذورة ، لعدم القصد ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن ، لم يقع عن المنذورة أيضا ، لعدم القصد ، ولا عن التطوّع ، لوجوب تقديم النذر.

مسألة ٧٣٥ : من حجّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه ، وحصل للحاجّ ثواب عظيم أيضاً.

روى العامّة عن رسول الله 6 أنّه قال : ( إذا حجّ الرجل عن والدية تقبّل الله منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برّا ) [٣].

وعنه 6 أنّه قال : ( من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار ) [٤].

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7. قال : قلت له : إنّ أبي قد حجّ وإنّ والدتي قد حجّت وإنّ‌


[١] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٣] سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ ١٠٩.

[٤] سنن الدار قطني ٢ : ٢٦٠ ـ ١١٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست