responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 427

له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر [١] ـ لأنّه نوى التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ، لقوله 7 : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مري‌ء ما نوى ) [٢].

ولأنّها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة. ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضا ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام ـ وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقا [٣].

ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ] [٤] نيّة الآخر ولا فعله ، لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة ٧٣٤ : لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه ، أجزأه عن النذر‌ عندنا ، لقوله 7 : ( الأعمال بالنيّات ) [٥].

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام [٦].


[١] المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢.

[٢] سنن البيهقي ١ : ٢١٥.

[٣] مختصر المزني : ٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩.

[٤] ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : تنافي. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٥] صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست