نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 427
له ذلك ، ويقع عن التطوّع ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر [١] ـ لأنّه نوى التطوّع ولم ينو الفرض ، فلا يقع عن الفرض ، لقوله 7 : ( إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لا مريء ما نوى ) [٢].
ولأنّها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل ، فجاز إيقاع نفلها قبل فرضها ، كالصلاة. ولأنّه زمان لا يجب عليه الحجّ فرضا ، فجاز إيقاع نفله فيه ، كما بعد الحجّ.
وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام ـ وبه قال ابن عمر وأنس ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّه أحرم بالحجّ وعليه فرضه ، فوجب أن يقع عن فرضه ، كما لو كان مطلقا [٣].
ونمنع أنّ عليه فرضه ، والفرق أنّ النفل والفرض متنافيان ، فنيّة أحدهما [ لا تجامع ] [٤] نيّة الآخر ولا فعله ، لوقوع النفل بحسب النيّة ، بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض ، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.
مسألة ٧٣٤ : لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه ، أجزأه عن النذر عندنا ، لقوله 7 : ( الأعمال بالنيّات ) [٥].