responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 426

مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار.

ولو لم يكن السرب مخلّى ، جاز له أن يستأجر من يحجّ عنه تطوّعا ، سواء قصرت نفقته بمال الإجازة أم لا.

ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً.

ولو كان قد أدّى حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب.

وقال الشافعي : لا يجوز ـ وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض [٣].

والفرق ظاهر.

أمّا لو كان عاجزا عن التطوّع في هذا العام عجزا يرجى زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي [٤].

وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ، لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعا ، جاز‌


[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

[٢] المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

[٣] المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

[٤] لم نعثر على قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً. انظر : المغني ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست