responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 425

مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئا ، لم يجزئه ما فعله‌ ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفعله على وجهه ، صحّ حجّه.

والشيخ ـ أطلق فقال : من شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلاّ أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل [١].

وقد روى أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب « لا يتمّ حجّه » [٢].

مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام‌ إجماعا ، وكذا المنذور وشبهه.

وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرة لا يجوز له الاستئجار فيه.

وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعا ، للأصل.

ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع [٣].

والفرق : أنّ فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.

ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع‌


[١] النهاية : ٢٧٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٢.

[٣] المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست