نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 425
مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئا ، لم يجزئه ما فعله ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفعله على وجهه ، صحّ حجّه.
والشيخ ـ أطلق فقال : من شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلاّ أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل [١].
وقد روى أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب « لا يتمّ حجّه » [٢].
مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام إجماعا ، وكذا المنذور وشبهه.
وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرة لا يجوز له الاستئجار فيه.
وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعا ، للأصل.
ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه ، فنائبه أولى بالمنع [٣].
والفرق : أنّ فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب.
ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع