responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 412

إحدى الروايتين ، ومالك في أحد القولين [١] ـ لأنّ النبي 6 لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة ، قال : ( بل مرّة واحدة ) [٢] ولو أوجبنا القضاء ، كان أكثر من مرّة.

وعن الصادق 7 في القوم الذين فاتهم الحجّ قال : « ليس عليهم من قابل » [٣] ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.

ولأنّه معذور في ترك إتمام حجّه ، فلا يلزمه القضاء ، كالمحصر.

ولأنّها عبادة غير واجبة ، فلا يجب قضاؤها بالفوات ، كسائر العبادات.

وقال الشافعي : يجب القضاء وإن كان الحجّ تطوّعا ـ وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني وأحمد في الرواية الثانية ـ لقول النبي 6 : ( من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل [٤] بعمرة وعليه الحجّ من قابل ) [٥].

ولأنّه يجب بالشروع فيه [٦].

وتحمل الرواية على الحجّ الواجب ، وإنّما يجب بالشروع مع إمكانه.

وإن كان الفائت حجّة الإسلام ، وجب قضاؤها إجماعا على الفور‌


[١] المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨.

[٢] المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٢٩٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ ـ ٢٨٨٦ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٤ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٧.

[٤] في المصادر : فليحلّ.

[٥] سنن الدار قطني ٢ : ٢٤١ ـ ٢٢ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

[٦] فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست