نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 412
إحدى الروايتين ، ومالك في أحد القولين [١] ـ لأنّ النبي 6 لمّا سئل عن الحجّ أكثر من مرّة ، قال : ( بل مرّة واحدة ) [٢] ولو أوجبنا القضاء ، كان أكثر من مرّة.
وعن الصادق 7 في القوم الذين فاتهم الحجّ قال : « ليس عليهم من قابل » [٣] ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.
ولأنّه معذور في ترك إتمام حجّه ، فلا يلزمه القضاء ، كالمحصر.
ولأنّها عبادة غير واجبة ، فلا يجب قضاؤها بالفوات ، كسائر العبادات.
وقال الشافعي : يجب القضاء وإن كان الحجّ تطوّعا ـ وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني وأحمد في الرواية الثانية ـ لقول النبي 6 : ( من فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل [٤] بعمرة وعليه الحجّ من قابل ) [٥].