وإذا قضاه في العام المقبل ، أجزأه عن الحجّة الواجبة إجماعاً.
وإذا فاته الحجّ ، نقل إحرامه إلى العمرة ، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة ، وهذه العمرة المأتي بها للتحلّل لا تُسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام ، لوجوب الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة.
وهل يجب على فائت الحجّ التحلّل؟ الأقرب ذلك ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل ، فالظاهر من الروايات المنع ، لأنّهم : أوجبوا عليه الإتيان بطواف وسعي [٣] ، وحكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة [٤] ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر [٥] ، لقوله 7 : ( من فاته الحجّ فعليه دم وليجعلها عمرة ) [٦].
وقال مالك : يجوز ، لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه ، كالعمرة [٧].
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.
[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.