responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 413

عندنا ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي [١] ـ لأنّ القضاء كالأداء ، وقد بيّنّا وجوب الأداء على الفور وكذا قضاؤه.

ومن الشافعية من قال : إنّها على التراخي [٢].

وإذا قضاه في العام المقبل ، أجزأه عن الحجّة الواجبة إجماعاً.

وإذا فاته الحجّ ، نقل إحرامه إلى العمرة ، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام آخر للعمرة ، وهذه العمرة المأتي بها للتحلّل لا تُسقط وجوب العمرة التي للإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام ، لوجوب الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة.

وهل يجب على فائت الحجّ التحلّل؟ الأقرب ذلك ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ من قابل ، فالظاهر من الروايات المنع ، لأنّهم : أوجبوا عليه الإتيان بطواف وسعي [٣] ، وحكموا بانقلاب الحجّ إلى العمرة [٤] ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر [٥] ، لقوله 7 : ( من فاته الحجّ فعليه دم وليجعلها عمرة ) [٦].

وقال مالك : يجوز ، لأنّ تطاول المدّة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه ، كالعمرة [٧].


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ و ٨ : ٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ و ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ و ٨ : ٢٨٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٥.

[٥] المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧.

[٦] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٦٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢٤.

[٧] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧٨ ، التفريع ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، المغني ٣ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست