responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 405

الكفّارة ، كما تجب على المحرم سواء ، فإذا كان اليوم الذي وأعدهم ، أحلّ ، وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده ، فإذا كان ذلك اليوم ، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، ثم إنّه أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه [١].

لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ في الرجل يرسل بالهدي تطوّعا ، قال : « يواعد أصحابه يوما يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنته ورجع إلى المدينة » [٢] وغيرها من الروايات.

ومنع ابن إدريس [٣] من ذلك.

مسألة ٧١٥ : الحاجّ والمعتمر في ذلك سواء ، إذا أحصر المعتمر ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت العمرة واجبة ، وإلاّ نفلا.

ولو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ذلك ويفدي ، لقول الباقر 7 : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستّة مساكين » [٤].

ولو كان المحصر قد أحرم بالحجّ قارنا ، قال الشيخ : لم يجز له أن‌


[١] النهاية : ٢٨٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٣.

[٣] السرائر : ١٥٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست