responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 406

يحجّ في القابل إلاّ قارنا ، وليس له التمتّع بل يدخل في مثل ما خرج منه [١] ، لقول الباقر والصادق 8 : « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني يبعث بهديه » قلنا : هل يستمتع [٢] من قابل؟ قال : « لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه » [٣].

والوجه : أنّه إن كان القران واجبا ، وجب عليه القران ، وإلاّ فلا.

مسألة ٧١٦ : قال ابن بابويه وأبوه : إذا قرن الرجل الحجّ والعمرة وأحصر ، بعث هديا مع هديه‌ ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه [٤]. فأوجبا هديا مع هدي السياق. وقوّاه ابن إدريس [٥] ، لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٦] فأوجب هديا للإحصار.

وأصحابنا قالوا : يبعث بهديه الذي ساقه [٧] ، ولم يوجبوا بعث هدي آخر.

وقال ابن إدريس : معنى قولهما : إذا قرن الحجّ والعمرة أن يقرن مع كلّ واحد منهما على الانفراد هديا يشعره أو يقلّده ، فيخرج من ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك واجبا عليه بنذر ، ولم يقصد أن يحرم بهما جميعا ويقرن بينهما في الإحرام ، لأنّ ذلك مذهب من خالفنا في حدّ القران [٨].

مسألة ٧١٧ : إذا اشترط في إحرامه ، فله التحلّل من دون إنفاذ هدي‌ إلاّ‌


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢٣٥.

[٢] كذا ، وفي المصدر : يتمتّع.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ذيل الحديث ١٥١٢ ، وحكاه عن علي بن بابويه ابن إدريس في السرائر : ١٥١.

[٥] السرائر : ١٥١.

[٦] البقرة : ١٩٦.

[٧] كما في السرائر : ١٥١.

[٨] السرائر : ١٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست