responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 404

هديه ، فإن أفاق ووجد من نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شي‌ء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة » قلت : فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه ويعتمر فإنّما هو شي‌ء عليه » [١].

مسألة ٧١٤ : لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه ، لم يبطل تحلّله‌ ، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح ، لأنّ تحلّله وقع مشروعاً.

وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « فإن ردّوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » [٢].

قال الشيخ : إذا بعث في العام المقبل ، وجب عليه أن يمسك ممّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه [٣] ، لهذه الرواية.

ومنعه ابن إدريس [٤] ، للأصل ، ولأنّه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه شي‌ء وهو غير محرم ولا في الحرم!؟ وكذا من بعث هديا تطوّعا من أفق من الآفاق ، قال الشيخ : يواعد أصحابه يوما بعينه ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغير ذلك ، إلاّ أنّه لا يلبّي ، فإن فعل ما يحرم على المحرّم ، كان عليه‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ـ ١٤٦٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ١٤٦٥.

[٣] النهاية : ٢٨٢.

[٤] السرائر : ١٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست