responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 403

النحر » [١] الحديث.

وقال الشافعي : لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة ـ وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلّص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدوّ [٢].

ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلّل.

مسألة ٧١٣ : إذا بعث الهدي ، انتظر وصوله إلى المحلّ ، فإذا كان يوم المواعدة ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء ، فإنّهنّ لا يحللن له حتى يحجّ من قابل ، ويطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجبا ، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوّعا ، قاله علماؤنا ، ولم يعتبر الجمهور ذلك ، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقا ، وآخرون بالمنع مطلقا [٣] ، وقد قال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « المحصور لا تحلّ له النساء » [٤].

ولو وجد من نفسه خفّة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ، لحق ، لأنّه محرم بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه ، للآية [٥] ، فإن أدرك أحد الموقفين ، أدرك الحجّ ، وإن فأتاه معا ، فاته الحجّ ، وكان عليه الحجّ من قابل ، للرواية الصحيحة عن الباقر 7 ، قال : « إذا أحصر الرجل بعث‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ١٤٦٥.

[٢] فتح العزيز ٨ : ٨ ، المجموع ٨ : ٣١٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧٦ ، المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨.

[٣] انظر : ما تقدّم في المسألة السابقة (٧١٢).

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧.

[٥] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست