responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 402

من المضي إلى مكّة أو إلى الموقفين ، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هديا ، بعث ما ساقه ، وإن لم يكن ساق ، بعث هديا أو ثمنه.

ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، ومكّة إن كان معتمرا. فإذا بلغ الهدي محلّه ، أحلّ من كلّ شي‌ء إلاّ من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه ، فتحلّ له النساء حينئذ ـ هذا مذهب علمائنا ، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين ، إلاّ أنّ أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء ، بل قالوا : يحلّ بالبلوغ إلى المحلّ [١] ـ لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٢].

وما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ) [٣].

وفي رواية ( وعليه الحجّ من قابل ) [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في رجل أحصر [ فبعث بالهدي ] [٥] قال : « يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي [ يوم ] [٦]


[١] المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٨ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥ ، وانظر أيضا : الخلاف ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢٨ ، المسألة ٣٢٢.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ ـ ٣٠٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٧ ـ ٩٤٠.

[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ ـ ٣٠٧٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٣ ـ ١٨٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٠.

[٥] أضفناها من المصدر.

[٦] أضفناها من المصدر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست