responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 390

ويحتمل العدم ، لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه.

إذا ثبت هذا ، فلو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصدّ ثم صدّ ، ففي الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل قولان : أحدهما : الاكتفاء ، لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ ) [١].

وقيل : لا بدّ من هدي آخر للسياق كما لو لم يسق.

مسألة ٧٠٢ : لا يختصّ مكان ولا زمان لنحر هدي التحلّل‌ وذبحه في المصدود ، بل يجوز نحره في موضع الصدّ ، سواء الحلّ والحرم ، ومتى صدّ جاز له الذبح في الحال ، والإحلال لقوله تعالى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) [٢] ولم يعيّن زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء ـ وبه قال مالك والشافعي [٣] ـ لأنّ النبي 6 نحر بالحديبيّة [٤] ، وهي خارج الحرم.

ولأنّه يؤدّي إلى تعذّر الحلّ ، لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.

وقال الصادق 7 : « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » [٥].

وقال الحسن وابن مسعود والشعبي والنخعي وعطاء وأبو حنيفة : لا ينحر إلاّ بالحرم يبعث به ويواطئ من بعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه ، لقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [٦] ثمّ‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] بداية المجتهد ١ : ٣٥٥ ، التمهيد ١٢ : ١٥٠ و ١٥ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٨ : ١٧ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٠.

[٤] صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢١٤ و ٢١٧.

[٥] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣.

[٦] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست