نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 390
ويحتمل العدم ، لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه.
إذا ثبت هذا ، فلو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصدّ ثم صدّ ، ففي الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل قولان : أحدهما : الاكتفاء ، لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ )[١].
وقيل : لا بدّ من هدي آخر للسياق كما لو لم يسق.
مسألة ٧٠٢ : لا يختصّ مكان ولا زمان لنحر هدي التحلّل وذبحه في المصدود ، بل يجوز نحره في موضع الصدّ ، سواء الحلّ والحرم ، ومتى صدّ جاز له الذبح في الحال ، والإحلال لقوله تعالى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ )[٢] ولم يعيّن زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء ـ وبه قال مالك والشافعي [٣] ـ لأنّ النبي 6 نحر بالحديبيّة [٤] ، وهي خارج الحرم.
ولأنّه يؤدّي إلى تعذّر الحلّ ، لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.
وقال الصادق 7 : « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » [٥].
وقال الحسن وابن مسعود والشعبي والنخعي وعطاء وأبو حنيفة : لا ينحر إلاّ بالحرم يبعث به ويواطئ من بعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه ، لقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[٦] ثمّ