نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 391
قال ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )[١][٢].
والآية في حقّ غير المصدود ، ولا يمكن قياس المصدود عليه ، لأنّ تحلّله في الحلّ ، وتحلّل غيره في الحرم.
مسألة ٧٠٣ : لو صدّ عن مكّة قبل الموقفين ، فهو مصدود إجماعا ، يجوز له التحلّل. ولو صدّ عن الموقفين ، فكذلك عندنا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لعموم الآية [٤].
وقال أبو حنيفة ومالك : ليس له أن يتحلّل ، وليس بمصدود ، بل إن قدر على الأداء ، أدّى ، وإن دام العجز حتى مضى الوقت ، فحكمه حكم من فاته الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، لأنّ العجز في الحرم ليس مثل العجز خارج الحرم [٥].
ويبطل بقوله [ تعالى ] ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ )[٦] وهو عامّ.
ولو منع عن أحد الموقفين ، قال الشيخ : إنّه مصدود [٧] أيضاً.
ولو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فلا صدّ ، وقد تمّ حجّه فيتحلّل ويستنيب من يرمي عنه.