responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 389

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [١] ولو كان الصوم أو الإطعام بدلا ، لجاز الحلق قبل الهدي.

ولأنّ الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلّل إلاّ بها ، فإذا عجز لا يتحلّل إلاّ ببدلها.

والقول الثاني للشافعي ـ وهو الصحيح عندهم ـ : إنّه يتحلّل في الحال ، فينتقل إلى صوم التعديل في قول ، وفي آخر : إلى الإطعام ، وفي ثالث : إلى الصوم ، ويحلّ به ، وهو أن يقوّم شاة وسط بالطعام ، فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما ، وفي رابع : يتخيّر بين الإطعام والصيام [٢].

وعلى قوله الأوّل بعدم الانتقال يكون في ذمّته ، ففي جواز التحلّل حينئذ له قولان : أحدهما : أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي ، والثاني ـ وهو الأشبه ـ أنّه يحلّ ثم يهدي إذا وجد [٣].

وقال أحمد : إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام [٤].

إذا عرفت هذا ، فإذا ذبح هل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا؟ قال أحمد في إحدى الروايتين : لا بدّ من أحدهما ، لأنّ النبي 6 حلق يوم الحديبيّة [٥] [٦].


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] فتح العزيز ٨ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧.

[٣] الحاوي الكبير ٤ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤١ ، المجموع ٨ : ٣٠٤.

[٤] المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٤ ، فتح العزيز ٨ : ٨٠.

[٥] صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢١٤.

[٦] المغني ٣ : ٣٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست