وفي الصحيح عن الصادق 7 : في رجل أغمي عليه ، فقال : « يرمى عنه الجمار » [٢].
وقال الكاظم 7 في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار : « يرمى عنه » [٣].
وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم 7 : عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » [٤].
مسألة ٦٨٥ : لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ، لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » [٥].
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأنّ فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلّق به.
والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما
[١] الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٤ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ـ ٩١٤.