responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 365

ويجب أن يرمي السبع في سبع مرّات ، فإن رماها دفعة أو أقلّ من سبعة ، لم يجزئه ، لأنّ النبي 6 رمى بسبع حصيات في سبع مرّات وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) [١].

مسألة ٦٨٣ : يجوز الرمي راكبا والمشي أفضل‌ ، لأنّ رسول الله 6 رمى الجمار راكبا [٢] ، وكذا أبو جعفر الثاني الجواد 7 [٣].

وقال الشافعي : يرمي في اليوم الأخير راكبا ، وفي الأوّلين ماشيا [٤] ، لأنّ النفر يتعقّب الرمي في الثالث ، فإذا كان راكبا ، مضى عقيب الرمي وفي الأوّلين يكون مقيما.

ويستحب أن يأخذ الحصى في كفّه ويأخذ منها ويرمي ، ويكبّر عند رمي كلّ حصاة ، والمقام بمنى أيّام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ، ولا يقف عندها ، فلو أخلّ بشي‌ء من ذلك ، لم يكن عليه شي‌ء ، لا نعلم فيه خلافا إلاّ ما نقل عن الثوري : أنّه لو ترك الوقوف والدعاء ، أطعم شيئا ، وإن أراق دما ، كان أحبّ [٥].

مسألة ٦٨٤ : يجوز الرمي عن كلّ ذي عذر‌ ، كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم ، لقول الصادق 7 ـ في الحسن ـ :


[١] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ـ ١٢٩٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٩٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٢.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٤٠٦ ، المجموع ٨ : ١٨٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٤٢١.

[٥] المجموع ٨ : ٢٨٣ ، المغني ٣ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست