ونمنع التحديد أوّلا ، لأنّهم رووا عن النبي 6 أنّه رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر [٢] ، ولو كان محدودا ، لما سوّغ التأخير حتى يصير قضاء.
وأمّا إذا فاته رمي يوم كملا ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده.
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلى الدم. والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر. والثالث : القضاء ولا شيء عليه ، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل [٣].
والأصل براءة الذمّة من الدم.
ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرة ، للمبادرة إلى القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ، لأنّه وقت الفضيلة.
ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه ، لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ، لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب [٤].
ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعا ليومه ، وسبعا لأمسه ، بطلت الاولى.
ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّبا. ولو فاته حصاة أو
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٤٠.