نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 343
ويوم الإحلال من إحرام الحجّ.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للإمام أن يخطب فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي ـ وبه قال الشافعي وابن المنذر وأحمد [١] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي 6 خطب الناس يوم النحر بمنى [٢].
مسألة ٦٦٦ : قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام ، فإذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحجّ ، حلّ له كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ، عند علمائنا ـ وبه قال مالك [٤] ـ لأنّ النساء محرّمة عليه إجماعا ، فيحرم عليه الطيب ، لأنّه من دواعي الجماع ، فكان حراما ، كالقبلة ، فيحرم عليه الصيد ، لقوله تعالى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )[٥] والإحرام متحقّق بتحريم هذين.
وما رواه العامّة عن عمر ، قال : إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك
[١] فتح العزيز ٧ : ٣٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٦ ، المجموع ٨ : ٨٢ و ٢١٨ ـ ٢١٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩١ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٢١٥ ، المغني ٣ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٣.
[٣] نهج البلاغة ـ بشرح محمد عبده ـ ١ : ٩٨ ، مصباح المتهجّد : ٦٠٧.
[٤] المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٣٠ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٧ ـ ١٨٦٧١ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩.