نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 342
وقال تعالى ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )[١].
وقال الصادق 7 : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها [٢] وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » [٣].
قال أبو الصلاح : يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق [٤] ـ وهو حسن ، لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه ـ وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف [٥] ، لأنّ الله تعالى بيّن أوّله بقوله ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[٦] ولم يبيّن آخره ، فمتى فعله أجزأه ، كالطواف للزيارة والسعي.
مسألة ٦٦٥ : يوم الأكبر هو يوم النحر.
قال رسول الله 6 في خطبته يوم النحر : ( هذا ( يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ )[٧].
وسأل معاوية بن عمّار الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن ( يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) ، قال : « هو يوم النحر ، والأصغر العمرة » [٨].
وسمّي بالأكبر ، لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى للمبيت بها ، وليس في غيره من الأيّام مثل ذلك ، وهو مع ذلك يوم عيد