وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء. وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور [٢].
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير : يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء والطيب [٣].
إذا عرفت هذا ، فإذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء ، حلّت له النساء ، فثبت أنّ مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل : إذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلاّ النساء والطيب وأكل الصيد.
الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب.
الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حللن له.
مسألة ٦٦٧ : يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطّي رأسه؟ قال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » قيل له : فإن كان قد فعل؟ قال : « ما أرى عليه شيئا » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٥ ـ ٨٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ ـ ١٠٢٠.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١٨٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٥ ، المغني ٣ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ ، الاستذكار ١٣ : ٢٢٨ ـ ١٨٦٧٤.