نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 336
والحلق للملبّد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.
والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة ، لما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « نهى رسول الله 6 أن تحلق المرأة رأسها » [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها [٢] مقدار الأنملة » [٣].
ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ، لأصالة براءة الذمة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.
مسألة ٦٥٩ : يجب في الحلق والتقصير : النيّة ، لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور.
ويستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا ، لما رواه العامّة : أنّ رسول الله 6 دعا بالحلاّق ، فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : ( هاهنا أبو طلحة؟ ) فدفعه إلى أبي طلحة [٤].
ومن طريق الخاصّة : عن الباقر 7 ـ في الصحيح ـ : أنّه أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمّى هو وقال : « اللهم أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة » [٥].