responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336

والحلق للملبّد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.

والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة ، لما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « نهى رسول الله 6 أن تحلق المرأة رأسها » [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها [٢] مقدار الأنملة » [٣].

ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ، لأصالة براءة الذمة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.

مسألة ٦٥٩ : يجب في الحلق والتقصير : النيّة ، لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور.

ويستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا ، لما رواه العامّة : أنّ رسول الله 6 دعا بالحلاّق ، فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : ( هاهنا أبو طلحة؟ ) فدفعه إلى أبي طلحة [٤].

ومن طريق الخاصّة : عن الباقر 7 ـ في الصحيح ـ : أنّه أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمّى هو وقال : « اللهم أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة » [٥].


[١] سنن الترمذي ٣ : ٢٥٧ ـ ٩١٤ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٠.

[٢] في المصدر : لعمرتها.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٤.

[٤] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨١.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست